الشيخ فاضل اللنكراني

344

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 24 - لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 255 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 1005 .